فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 265

يحكم حساب زكاة الثروة النقدية الأسس الآتية:

(1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة.

(2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية: وهى الذهب، والفضة، والنقود الورقية، والمعدنية، والحسابات الجارية، والودائع لدى البنوك والمصارف وكذلك النقدية بالخزائن، وما في حكم ذلك، كما يدخل في نطاقها العملات الأجنبية، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية.

(3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة.

(4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة.

(5) ـ سعر زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و 2.575 % على أساس السنة الشمسية.

(6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة في سعر الزكاة.

(7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولًا كاملًا بل العِبْرَة بالوعاء في أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت