فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 265

• ـ الصداق: (المَهْرُ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" (النساء: 4) .

الأصل تعجيل أداء الصداق، ويجوز تأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى، والأولى التعجيل، والمؤجل هو دين في ذمة الزوج.

ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى:

(1) ـ زكاة الصداق المعجل: إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحدًا ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة.

(2) ـ زكاة الصداق المؤجل: يأخذ حكم زكاة الدين: فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطًا بوفاة الزوج أو الطلاق، فليس عليه زكاة، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملئ وموسر، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد.

• ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق.

لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه، منها مبلغ 15000 جنيه معجل، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل في تأسيس البيت، فلا زكاة عليها، أمّا إذا احتفظت به لديها في صورة نقدية، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى: 15000 × 5 و 2 % = 225 جنيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت