فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 265

لقد سبق أن أوضحنا تعدد وتنوع أنشطة المقاولات والاستثمارات العقارية، ومن ثم يخضع كل نشاط لزكاة معينة، وبيان ذلك على النحو التالى:

(1) - نشاط المقاولات العقارية: يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط الصناعى.

(2) - نشاط تجارة العقارات: يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط التجارى.

(3) - نشاط تأجير العقارات: يُطبق على إيجارها أحكام زكاة المستغلات.

(4) - نشاط شراء العقارات لأجل الذُرِيةٍ: لا تجب عليها زكاة.

(5) - بيع عقار كان محبوسًا: يُطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد.

(6) - العقار الموروث: إذا كان مسكونًا، فلا تجب عليه زكاة.

(7) - العقار الموقوف: لا تجب عليه زكاة إذا كان مخصصا لأغراض خيرية.

(8) - عقارات الجمعيات الخيرية: لا تجب عليها زكاة، لأن أغراضها خيرية.

وسوف نتناول في الصفحات التالية أحكام حساب الزكاة على الأنواع التى تجب عليها الزكاة بشئ من التفصيل حسب طبيعة كل نوع والزكاة التى تخضع لها

ونؤكد على أننا سوف نتعرض للمسائل الفقهية بشئ من الإيجاز ويمكن للقارئ الرجوع إلى المراجع المذكورة في نهاية الكتاب ولاسيما الفتاوى الصادرة عن بيت الزكاة الكويتى ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر واللجنة الشرعية لرابطة العالم الإسلامى.

يتمثل هذا النشاط في بناء العقارات على اختلاف أنواعها، حيث يتم تحويل الأرض باستخدام الخامات المختلفة ولوازم البناء والعنصر البشرى إلى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية.

ويطبق على هذا النشاط أحكام زكاة الصناعة السابق بيانها تفصيلًا والتى تتلخص في الآتى:

(1) - لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة المعنوية مثل: حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأنها ليست نامية، ولأنها مقتناه للمعاونة في أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت