(9 ـ 9) ـ فتاوى معاصرة حول زكاة الثروة المعدنية والبحرية.
هناك مسائل شتى معاصرة تتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية منها على سبيل المثال ما يلى:
-ـ مسألة تصنيع المعادن والأحجار؟
س: أقوم بتصنيع الرخام إلى أشكال معينة، فهل علىّ زكاة؟
جـ: إذا ما أجريت عمليات صناعية على الخامات المعدنية والحجرية وما في حكم ذلك غيرت من طبيعتها الأصلية فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.
-ـ مسألة تصنيع الأسماك والحيوانات؟
س: ما حكم تصنيع الأسماك؟
جـ: تقوم بعض المصانع بشراء الأسماك من الصيادين، وتجرى عليها عمليات صناعة وتحفظها في معلبات فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.
-ـ مسألة قيام الدولة (ملكية عامة) بعمليات استخراج؟
س: تقوم بعض المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة ملكية عامة بعمليات نشاط المعادن والمحاجر والصيد، فما حكم الزكاة؟
جـ: ليس عليه زكاة لأن أموال العامة مرصدة للنفع العام.
-ـ مسألة المال المستفاد من الركاز؟
س: إذا عثر أحد المسلمين على كنز أثرى، وسلمه للدولة، وقامت بإعطائه مبلغا من المال، فما حكم الزكاة عليه؟
جـ: يطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد، إذ يضم إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى الجميع عند حولان الحول بنسبة 2.5% إذا وصل الإجمالى النصاب.