فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 265

(9 ـ 9) ـ فتاوى معاصرة حول زكاة الثروة المعدنية والبحرية.

هناك مسائل شتى معاصرة تتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية منها على سبيل المثال ما يلى:

-ـ مسألة تصنيع المعادن والأحجار؟

س: أقوم بتصنيع الرخام إلى أشكال معينة، فهل علىّ زكاة؟

جـ: إذا ما أجريت عمليات صناعية على الخامات المعدنية والحجرية وما في حكم ذلك غيرت من طبيعتها الأصلية فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.

-ـ مسألة تصنيع الأسماك والحيوانات؟

س: ما حكم تصنيع الأسماك؟

جـ: تقوم بعض المصانع بشراء الأسماك من الصيادين، وتجرى عليها عمليات صناعة وتحفظها في معلبات فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.

-ـ مسألة قيام الدولة (ملكية عامة) بعمليات استخراج؟

س: تقوم بعض المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة ملكية عامة بعمليات نشاط المعادن والمحاجر والصيد، فما حكم الزكاة؟

جـ: ليس عليه زكاة لأن أموال العامة مرصدة للنفع العام.

-ـ مسألة المال المستفاد من الركاز؟

س: إذا عثر أحد المسلمين على كنز أثرى، وسلمه للدولة، وقامت بإعطائه مبلغا من المال، فما حكم الزكاة عليه؟

جـ: يطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد، إذ يضم إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى الجميع عند حولان الحول بنسبة 2.5% إذا وصل الإجمالى النصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت