فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 265

(8 ـ 9) ـ فتاوى معاصرة حول زكاة الأنعام.

أظهر التطبيق العملى لأحكام زكاة الأنعام العديد من التساؤلات صدر بشأنها فتاوى من الفقهاء من بينها ما يلى:

• ـ مسألة خضوع أنعام الصدقة للزكاة.

س ـ هل على الأنعام المخصصة للإنفاق من ريعها على الفقراء زكاة؟

جـ ـ لا تجب الزكاة على أنعام الصدقة وكذلك أنعام الوقف الخيرى لأن مقاصدها من مقاصد الزكاة.

• ـ مسألة خصم نفقات الأنعام المعلوفة.

س ـ هل تخصم نفقات علف الأنعام من حساب الزكاة؟

جـ ـ لا تخصم النفقات إذا كانت الأنعام للتوالد والتكاثر.

-تخصم النفقات إذا كانت الأنعام لإنتاج الألبان أو اللحوم أو للتأجير ... (مشروعات الاستغلال الحيوانى) .

-لا تخصم إذا كانت الأنعام للتجارة.

• ـ مسألة الأنعام للزينة.

س ـ هل على الخيول المخصصة للزينة زكاة؟

جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون هذه الزينة مشروعة وليس عليها مآخذ شرعية.

• ـ مسألة الأنعام للحراسة.

س ـ عندى مجموعة من الخيول للحراسة، هل عليها زكاة؟

جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء، كما أنها مقتناه لأغراض الاستخدام في الحراسة وليس للاستثمار أو التجارة أو التوالد، ويجب أن تستخدم في مقاصد الخير.

• ـ مسألة زكاة أنشطة المشروعات الحيوانية المتداخلة.

س ـ عندى أنعام لإنتاج الألبان وأخرى لإنتاج الوبر والصوف كيف تحسب عليها الزكاة؟

جـ ـ عندما تختلط الأنشطة الحيوانية مع بعضها البعض مثل تداخل مشروع التسمين، مع مشروع الألبان، مع مشروع الأصواف والوبر .. فيطبق عليها مبدأ الخلطة وتحسب الزكاة حسب أحكام زكاة المستغلات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت