(8 ـ 9) ـ فتاوى معاصرة حول زكاة الأنعام.
أظهر التطبيق العملى لأحكام زكاة الأنعام العديد من التساؤلات صدر بشأنها فتاوى من الفقهاء من بينها ما يلى:
• ـ مسألة خضوع أنعام الصدقة للزكاة.
س ـ هل على الأنعام المخصصة للإنفاق من ريعها على الفقراء زكاة؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على أنعام الصدقة وكذلك أنعام الوقف الخيرى لأن مقاصدها من مقاصد الزكاة.
• ـ مسألة خصم نفقات الأنعام المعلوفة.
س ـ هل تخصم نفقات علف الأنعام من حساب الزكاة؟
جـ ـ لا تخصم النفقات إذا كانت الأنعام للتوالد والتكاثر.
-تخصم النفقات إذا كانت الأنعام لإنتاج الألبان أو اللحوم أو للتأجير ... (مشروعات الاستغلال الحيوانى) .
-لا تخصم إذا كانت الأنعام للتجارة.
• ـ مسألة الأنعام للزينة.
س ـ هل على الخيول المخصصة للزينة زكاة؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون هذه الزينة مشروعة وليس عليها مآخذ شرعية.
• ـ مسألة الأنعام للحراسة.
س ـ عندى مجموعة من الخيول للحراسة، هل عليها زكاة؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء، كما أنها مقتناه لأغراض الاستخدام في الحراسة وليس للاستثمار أو التجارة أو التوالد، ويجب أن تستخدم في مقاصد الخير.
• ـ مسألة زكاة أنشطة المشروعات الحيوانية المتداخلة.
س ـ عندى أنعام لإنتاج الألبان وأخرى لإنتاج الوبر والصوف كيف تحسب عليها الزكاة؟
جـ ـ عندما تختلط الأنشطة الحيوانية مع بعضها البعض مثل تداخل مشروع التسمين، مع مشروع الألبان، مع مشروع الأصواف والوبر .. فيطبق عليها مبدأ الخلطة وتحسب الزكاة حسب أحكام زكاة المستغلات.