فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 265

•ـ مسألة تداخل الأنشطة.

س: أحيانا يوجد بالمستشفى صيدلية تقوم بشراء وبيع الأدوية للمرضى وغيرهم، ويدخل صافى ربحها إلى المستشفى، فما هى المعالجة الزكوية؟

جـ: يخضع نشاط الصيدلية لزكاة عروض التجارة على النحو السابق بيانه في الفصل الرابع من هذا الكتاب، ويخضع نشاط المستشفى لزكاة المستغلات، ولكل منهم أسس لتحديد الوعاء، ولكن يتفقان في النصاب والسعر والحول، ولذلك يحسب وعاء الزكاة لكل منهما، ويجوز ضم الوعائين معًا بعد التحديد، ثم يحسب الزكاة.

•ـ مسألة عدم وجود دفاتر وسجلات للإيرادات والنفقات؟

س: مسلم لديه مشروع شقة مفروشة يؤجرها للغير، وينفق من الإيجار على حاجاته الأصلية ومشترياته، كما يدفع منه زكاة الفطر وبعض الصدقات التطوعية، وليس عنده دفاتر .. فهل عليه زكاة؟ وكيف تحسب؟

ج: يخضع صافى إيجار الشقة للزكاة بعد استبعاد نفقات الحاجات الأصلية وسداد ثمن المشتريات والديون والصدقات .. والباقى يمثل المدخر.

يضاف المدخر إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكى الجميع بنسبة 2.5% متى وصل النصاب.

•ـ مسألة الإيرادات العرضية؟

س: يرزق المسلم خلال الحول بإيرادات عرضية بجانب نشاطه الرئيسى فعلى سبيل المثال، يرد لصاحب العيادة (س) مكافأة من النقابة، أو بدل حضور جلسات من عضويته لمجلس إدارتها، أو يرث مالا وهكذا، فهل تخضع هذه المبالغ للزكاة؟

جـ: يطلق على مثل هذه الإيرادات العرضية بالمال المستفاد ومن الفقهاء من يرى الانتظار حتى يحول عليه الحول إذا كان نصابا، ومنهم من يرى يزكى وقت الحصول عليه إذا كان نصابا، ومنهم من يرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت