فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 32

هذه المسألة مثال واقعي ترث فيه الأخت الشقيقة ولا يرث الأخ الشقيق، أي لو كان مع هؤلاء الورثة أخ (س) بدل الأخت الشقيقة لخرج من الميراث بغير نصيب؛ لأنه لم يبق له شيء، وصورة المسألة التي يلغز بها أن امرأة حاملًا قالت إن ولدت ذكرًا لا يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث وهو النصف عائلًا [1] ، وهي أن تموت امرأة عن زوج، وأم حامل وأخوين لأم، فتكون المسألة من زوج وأم وأخ (س) أو أخت (س) وأخوين لأم، فإذا كانت أخت (س) كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللأخوين لأم الثلث فيكون أصلها من ستة تعول إلى تسعة، فيكون نصيب الزوج ثلاثة أسهم من تسعة، والأخت ثلاثة، وللأم سهم، ولكل أخ لأم سهم واحد، وإذا كان بدل الأخت الشقيقة أخ شقيق كان له التعصيب، ولم يبق له من التركة شيء، فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فأصلها من ستة للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد ولكل واحد من الأخوين لأم سهم واحد فلا يبقى للأخ الشقيق شيء، وحتى على رأي القائلين بالتشريك بين الشقيق والإخوة لأم فإنها تؤول بالتصحيح

إلى ثمانية عشر سهمًا، فيكون نصيب الأخ الشقيق اثنين من ثمانيةَ عشرَ، أي سهم من تسعة أسهم، بينما نصيب الشقيقة ثلاثة من تسعة كما مر بنا، فحال الشقيقة في الحالتين يرجح على الشقيق.

ومن الصور التي ترث فيها الأنثى، ولو كان مكانها ذكر لم يرث شيئا المسألة الآتية:

إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة، وأما وأخًا لأم، وزوجة أب حامل، فإن جاء الحمل أنثى فهي أخت لأب، وإن جاء الحمل ذكرًا فهو أخ لأب، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، وإن جاء الحمل أخا لأب، فله التعصيب، ولا يبقى له في هذه المسألة شيءٌ.

3.المسألة الأكدرية: والمسألة الأكدرية من المسائل المسماة، وقد اختلف الفقهاء فيها اختلافات عديدةً؛ لأن الخلاف واسع في مسائل الجد إذا اجتمع مع الإخوة، وصورة المسألة الأكدرية أن تموت المرأة عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة. قال البهوتي:"يقال إن امرأة جاءت قومًا فقالت: إني حامل فإن ولدت ذكرًا فلا شيء له وإن ولدت أنثى فلها تُسع المال وثلث تسعه، وإن ولدت ولدين فلهما السدس، فإن كان مكان الأخت أخ سقط؛ لأنه عصبة في نفسه، فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة [2] . والمسألة الأكدرية يكون فيها نصيب الزوج النصف والأم الثلث والجد السدس والأخت النصف ولو كان بدل الأخت أخ شقيق لكان له التعصيب"

(1) انظر: ابن عابدين محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، 1399 ه‍/ 1979 م، ج 6، ص 801.

(2) البهوتي، كشاف القناع، ج 4، ص 410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت