فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 32

"من مات و لا عصبة له بنسب، وله معتِق فماله وما أُلحق به كله لمعتِقه، أو الفاضل منه عن الفرض أو الفروض له رجلًا كان المعتِق أو امرأة، لإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق"؛ ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة، فاستويا في الإرث، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع" [1] . وقد أفرد البخاري بابًا في صحيحه فقال: باب ما يرث النساء من الولاء [2] ."

خامسًًا: مساواة المرأة للرجل في تحديد الوصية بالثلث:

قيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوصية بالثلث احترامًا لحق الورثة وهذا القيد جارٍ سواءً أكان الورثة رجالًا أمْ نساءً ولو امرأة واحدة، وهذا صون للمرأة وبيان لأثرها، ويتضح ذلك من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال:"مرضت بمكة فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت يا رسول الله: إن لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال لا، قلت الثلث؟ قال: الثلث كثير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس" [3] ، يلاحظ أن الرسول ذكر قيد الثلث على الوصية مع أن سعد لا يرثه إلا بنت واحدة لو مات على ذلك الحال، فأصبح المؤثر في هذا القيد هو وجود الوارث ولو كان ابنة واحدة.

المطلب الثاني: الحالات التي ترث

فيها المرأة ولا يرث الرجل:

هناك حالات كثيرة ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل لو قدر له أن يكون مكانها نبينها في ما يلي:

1.الحالات التي ترث فيها الجدات أكثر من الحالات التي يرث فيها الأجداد: الجدة ترث الميت إذا لم تحجبها الأم، أو الجدة القريبة، أو الأب إن كانت أبويه، أو الجد الأقرب منها درجة إذا كانت تدلي به، قال صاحب تبيين الحقائق:"والكل" (جميع الجدات) تُحجب بالأم والمراد إذا كانت الأم وارثة وعليه الإجماع، والمعنى فيه أن الجدات يرثن بطريق الولادة، والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك، فلا يرثن معها؛ ولأنها أصل في قرابة الجدة التي من قبلها إلى الميت، وتدلي بها، فلا ترث مع وجودها، ... فإذا حجبت التي من قبلها كانت أولى أن تحجب التي من قبل الأب؛ لأنها أضعف حالًا منها، ولهذا تؤخر في الحضانة فتحجب بها [4] ، والجدة الأبوية ترث إن لم تدلِ بالأب وهو موجود، أو الجد الأقرب منها، أو لم تحجبها القربى، والجدة من جهة الأم ترث كذلك، أما الجد فلا يرث إلا إذا كان من جهة الأب، فالجد الذي يدلي بأم

لا يرث وبهذا التفصيل نرى رجحان جانب

الجدات على الأجداد إذ الجدة التي تدلي بأنثى ترث أما الجد الذي يدلي بأنثى فلا يرث.

(1) الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 20.

(2) أخرجه البخاري، ابن حجر، فتح الباري، ج 12، ص 48.

(3) أخرجه البخاري، ابن حجر، فتح الباري، ج 12، ص 14، حديث رقم 2742.

(4) الزيلعي عثمان بن علي (ف 743 ه‍ (، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، ج 8، ص 562.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت