1.نصت التوراة عندهم على أن الميراث يكون لمرتبة واحدة ولا ينتقل إلى المرتبة الآتية إلا إذا انعدمت المرتبة التي قبلها ومن ذلك: (( وأوصي بني إسرائيل أن أي رجل يموت من غير أن يخلف أبناء تنقلون ملكه إلى ابنته وإن لم تكن له ابنه تعطون ملكها لإخوته وإن لم يكن له إخوة تعطون ملكه لأعمامه وإن لم يكن له فأعطوا ملكه لأقرب أقربائه من عشيرته فيرثه ولتكن هذه فريضة قضاء بني إسرائيل كما أمر الرب موسى ) ) [1] . يتضح من النص السابق أن البنت لا ترث إذا كان هنالك ابن وهذا ظلم واضح للبنات، كما أنه ظلم لجميع النساء سواها، فإذا وجد الابن لا ترث البنت ولا الأم ولا الزوجة ولا الأخوات من أي جهة كُنَّ.
2.لا ترث البنت إذا تزوجت من خارج سبط أبيها، أو كانت متزوجة خارج
هذا السبط، حتى لا تنتقل تركة الآباء وأملاكهم إلى غير أقاربهم، ففي سفر العدد (( فأوصى موسى بني إسرائيل بمقتضى أمر الرب قائلا: بحق نطق رؤساء سبط بني يوسف وهذا ما أمر به الرب بشأن بنات صلفحاد ليتزوجن من حسن في أعينهن من سبط آبائهن فلا يتحول ميراث بني إسرائيل من سبط إلى آخر ) ) [2] .
وهذا طريق آخر عندهم تحرم بسببه البنت إذا تزوجت من غير أقارب أبيها أو كانت متزوجة من غير أقاربه، وإذا حرمت البنت حرم من سواها من الإناث.
3.إذا مات الابن أو البنت فالأم لا شيء لها، وإذا ماتت الأم فالتركة لابنها أو لبنتها، فإن لم يكن لها ابن ولا بنت فلأبيها أو لجدها [3] ، وهذا ظلم واضح للمرأة أمًا؛ إذ إنها لا ترث من ابنها ولا من بنتها في حين أنهم يرثونها، والعدالة تقتضي أن يرث الشخص ويورث، لا أن يورث ولا يرث، كما أنه ظلم للجدات وللأخوات وللزوجة حيث إنهن لا يرثن بوجود الابن أو البنت أو وجود الأقارب من الذكور.
4.إذا مات الابن وليس له ابن ولا بنت وله أب فالميراث لأبيه، فإن لم يكن له أب فلإخوة المتوفى الذكور فإن لم يكن فلأخواته الإناث [4] ، وهذا ظلم للأم وللزوجة وللأخوات اللواتي لا يرثن بوجود الأخوة الذكور، فلا يؤول لهن الميراث إلا في حالات نادرة.
5.الزوج إذا مات فلا ميراث للزوجة، وإذا ماتت الزوجة فكل ما تملكه لزوجها وحده لا يشاركه في تركتها أحد من أقاربها ولا أولادها [5] ، وقد نصت المادة 337 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية
(1) التوراة، سفر التثنية، (15 - 21) .
(2) التوراة، سفر العدد، (2 - 13) .
(3) بدران أبو العينين، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 16. شعبان زكي الدين شعبان وغندور أحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح، ط 2، الكويت، 1410 ه/1989 م، ص 219.
(4) بدران أبو العينين، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 16.
(5) بدران أبو العينين، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 17. زكي الدين شعبان وغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، ص 219.