فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 2510

النصف

أما إذا فوت الكل بالبيع فإن كان المحوز عليه حاضر الصفقة فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن وإن سكت بعد انقضاء المجلس حتى انقضى العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه أنه انفرد به بالوجه الذي يذكره من ابتياع أو مقاسمة وما أشبه ذلك وإن لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين علم أخذ حقه وإن لم يقم إلا بعد العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء واستحقه الحائز بما ادعاه بدليل حيازته إياه اه

من ابن رشد

وقد نقلت ما يناسب لفظ خليل بزيادة نكت لا بد من معرفتها وراجع أنت ابن عرفة ورسم تسلف من سماع ابن القاسم من الاستحقاق فقد ذكر حكم التفويت بالهبة والعتق والكتابة ونحوها أو بالوطء وذكر أيضا إذا حاز النصف أو الأقل أو الأكثر بشيء مما تقدم فإن الطالب إذا علم ما نص عليه من المسائل وأشير له مواضعها توفرت دواعيه على مراجعتها في مواضعها إذ ليس المقصود بتأليفي هذا إذهاب خصوصية كتاب وإنما قصدي نقل لباب اللباب من كل باب إذا حصله الطالب نشط لمراجعة الفقه وهانت عليه مسائله الصعاب فمن طالع هذه المسألة في البيان أو في ابن عرفة قد يشغل ذهنه ما هو مستغنى عنه مما تركته فيفوته ذلك هذا اللباب الذي نخلته فمراجعة الفقه بعد تحصيل ما قررت في تأليفه نعم العون للطالب فليفهم مقصودي والله تعالى يجعلنا من المتعاونين على طاعته بمنه ورحمته ( لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معها ما تهلك البينات وينقطع العلم ) ابن رشد أما حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه فلا خلاف أنها لا تكون بالسكنى والازدراع ولا في أنها تكون بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء

واختلف هل يحوز كل واحد منهما على صاحبه بالهدم والبنيان والغرس أم لا على قولين أحدهما أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكا لنفسه قام عليه في حياته أو بعد وفاته وهو قول مالك والمشهور في المذهب

يريد والله أعلم إلا أن يطول الأمد جدا إلى ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم

ومن نوازل البرزلي الحوز لا يقطع حق القرابة إلا أن يثبت أن بينهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت