فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 2510

ابن القاسم إن توضأ رجل ومسح على جبيرة في موضع وضوئه ثم دخل في الصلاة فسقطت الجبيرة قال يقطع ما هو فيه ويعيد الجبيرة ثم يمسح عليها ثم يبتدىء الصلاة وكذلك لو تيمم ومسح على جبيرة وسقطت بعد ما صلى ركعة أو ركعتين قال يعيدها ويمسح عليها ويبتدىء الصلاة

ابن رشد هذا كما قال لأن المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم فإذا سقطت في الصلاة انتقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة ولم يجز له أن يبني على ما مضى من صلاته بعد أن يعيد الجبائر ويمسح عليها كما لا يجوز البناء في الحدث وإنما يصح أن يعيد الجبيرة ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب فإن طال استأنف الوضوء أو التيمم ( وإن صح غسل ومسح متوض رأسه ) ابن عرفة يجب فعل الأصل حين البرء وتأخيره تأخير للموالاة ولو نسي غسل ما كان من جنابته ففيها إن كان في مغسول الوضوء أجزأ وقضى ما صلى قبل غسله وإلا غسل وقضى كل ما صلى انظر عند قوله ونية أكبر إن كان

ابن عرفة ومن نسي في غسل جنابته مسح رأسه لمشقة غسله فمسحه في وضوئه فقالابن عبد السلام يجزئه

وقال بعض شيوخنا لا يجزئه لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعا وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب

ابن عرفة ولأن مسح الغسل كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل

وانظر لو نسي غسل عضو من أعضاء وضوئه في غسله من الجنابة ثم صلى الصبح ثم توضأ للظهر وصلى به الظهرين والعشاءين ثم تذكر فيجب عليه حينئذ أن يبادر يصلي الصبح بهذا الوضوء ويعيد العشاءين استحبابا ولا يعيد الظهرين

انتهى من البرزلي

فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة ابن شاس الباب السابع في الحيض والنفاس ( الحيض دم كصفرة أو كدرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت