فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 2510

سحنون ولو كان القوم موقنين بالسلامة فعدوا لم يتبعه وقضى الإمام لنفسه

قال وإن لم يرجع إليه الأول حتى قضى الركعتين اللتين فتتاه فقال بقيت على سجدة فصلاة المستخلف تامة لأنه صلى بالناس ركعتين وقضى ركعتين ولكن يسجد قبل السلام لأنه قام في موضع الجلوس وترك السورة التي مع أم القرآن في ركعة ويسجد معه القوم وإن كانوا على شك أتوا بركعة بعد سلامه بأم القرآن فقط وسلموا ثم سجدوا للسهو خلافا أن لا يكون بقي عليهم شيء فتصير هذه ركعة زائدة

فصل في أحكام صلاة السفر ابن شاس الباب التاسع في الركعتين مشروع

أبو عمر عن المذهب سنة

وروى أشهب فرض

المازري ومال إليه محمد وقاله جماعة من البغداديين

الأبهري مستحب

الباجي عن بعض أصحابنا مباح ( غير عاص به ولاه ) من المدونة قال مالك خرج يريد الصيد على مسيرة أربعة برد قصر الصلاة إن كان ذلك عيشه

قال ابن القاسم وإن خرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة

ابن شعبان وإن قصر المتلذذ للصيد لم يعد للاختلاف فيه لأن الصيد مباح وقد أجاز ابن عبد الحكم السعاة في القصر لأنهم كانوا يتعدون في أخذ ؤلزكاة وفي صرفها فرآه سفرا منهيا عنه

ولعل سكوته عن الجواب محاذرة من ولاة وقته

وقال ابن حبيب من خرج باغيا أو قاطعا للسبيل أو طالبا للإثم فلا يجوز له خلقصر ولا أكل الميتة لضرورة

ابن يونس قول ابن حبيب هذا هو المذهب إلا قوله ولا أكل الميتة والصواب أن له أكلها لإحياء نفسه وإذا كان الأمر على هذا كان قد توجه عليه فرضان أحدهما النزوع عما هو عليه من ألغى في معصية الله والآخر إيحاء النفس يتناول ما يرد رمقه فأمرناه بالأمرين معا

فإن فعلهما فهو المراد وإن فعل أحدهما لم نأمره بتركه من أجل أنه لم يفعل الآخر

وهذا كمن أمر بتكر الزنا على ما أقمت علي

ابن عرفة لأن مناط أكل الميتة الضرورة لا السفر

وقال الباجي السفر المباح هو الذي يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة

وأما السفر الحرام فمشهور مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك

وفرق بين ذلك وبين قصر الصلاة والفطر في رمضان في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت