فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2510

باب في بيان أحكام العارية والنظر في أركانها وأحكامها وفصل الخصومة فيها

أما الأركان فالمعير والمستعير والمستعار والصيغة

وأما أحكامها فأربعة وهي الضمان والتسلط على الانتفاع واللزوم والحكم الدافع لزوم الخصومة

وقال الجوهري العرية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار

ابن عبد السلام أنكر هذا عليه ابن عرفة

قيل إنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أن يكون من عراه يعروه إذا قصده ويكون وزنها فاعولة أو فعلية على القلب وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فيدخل العمرى وإلا خدام لا الحبس

واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت لا بعوض ( وصح وندب إعارة ) سيأتي لابن الحاجب أن العارية تصح من مالك المنفعة بلا حجر

وقال ابن يونس العارية مندوب إليها لقوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة

ابن عرفة ويعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكا وحرمتها ككونها على معصية وكراهتها وإباحتها ( مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا ) ابن عرفة ما منع في الإجارة فأحرى في العارية

وفي المدونة إن استأجرت ثوبا لا تعطه غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك

وفي الزاهي من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة

وقول ابن شاس وابن الحاجب المعير مالك المنفعة غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر يؤيده قولها للرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد إلا أن يراد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت