فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 2510

ابن شاس

باب الشهادات فصل في بيان العدل وفيه ستة أبواب الأول يفيد أهلية الشهادة وما يفيد قبولها وما يمنع منه

الباب الثاني في العدد والذكورة

الثالث في مستند علم الشاهد وتحمله وأدائه

الباب الرابع في الشاهد واليمين

الباب الخامس في الشهادة على الشهادة

الباب السادس في الرجوع عن الشهادة خاتمة الكتاب بذكر اطلاع القاضي بعد الحكم على خلل في الشهود

المتيطي مراتب الشهود في الشهادات إحدى عشرة مرتبة والشهادة التي توجب الشيء دون يمين سبعة أقسام والتي توجبه مع اليمين خمسة والتي توجب حكمه ولا توجب الحق خمسة أقسام

ابن عرفة لما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم بمقتضاها اكتسبت من الشرف منزلة فاشترط فيها شروط ( العدل حر مسلم عاقل بالغ ) من المدونة يجوز في الاستهلال ونحوه شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين

ابن عرفة من شروط أداء الشهادة لا تحملها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ

المازري شرط العقل واضح لأن المجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله

ابن عبد السلام لا يختلف في العقل في حالتي التحمل والأداء ولا يضر ذهاب العقل في هاتين الحالتين ونص عليه عبد الملك

ابن عرفة ما أذكره من مقتضى المذهب ونص عليه عبد الملك لا أعرفه بل نقل الشيخ عن مالك في الكبير يخنق ثم يفيق وإن كان يفيق إفاقة يعقلها جازت شهادته وبيعه وابتياعه والبلوغ في عمومها اتفاقا

المازري لأنه إن لم يبلغ غير مكلف ولا يأثم فيما يفعله من منهي عنه وهذا يمنع الثقة بشهادته

ومن المدونة إذا شهد عبد أو نصراني أو صبي بشهادة ثم ردوها بعد العتق والإسلام والحلم جازت ( بلا فسق ) ابن شاس أما ما يفيد قبول الشهادة وهو ما يشترط الاتصاف به بعد ثبوت الأهلية فوصفان الأول العدالة

ابن الحاجب وهو المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة

ابن شاس ليست العدالة أن يمحص الرجل الطاعة حتى لا يشوبها معصية إذ ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون لكن من كانت الطاعة أكثر حاله وأغلبها عليه وهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر فهو العدل ( وحجر ) سمع أشهب أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل قال نعم

ابن رشد مثله روى ابن عبد الحكم وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم في لغو الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردها وأما الذي يأتي على مشهور المذهب المعلوم ومن قول مالك وأصحابه في أن المولى لا تنفذ أفعاله وإن كان رشيدا في أفعاله أن لا تجوز شهادته ولو كان مثله لو طلب ماله أخذه ( وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري ) ابن عرفة شهادة المبتدع ساقة لأنه كافر أو فاسق

ابن القصار ولو كان عن تأويل غلط فيه

ابن الحاجب ولا يعذر بجهل وتأويل كالخارجي والقدري ( لم يباشر كبيرة ) عبارة ابن شاس أن يكون مجتنبا للكبائر

زاد عياض ومتوقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت