فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 2510

في الجرح ولا يثبت إلا ببينة أو شاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته

ابن يونس يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله ( وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس ) من المدونة من أقام شاهدا على جرح عمد فليحلف ويقتص فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف

الجلاب وإن طال الحبس أطلق ( فلو قالت دمي وجنيني عند فلان ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ) ابن الحاجب وكذلك لو ألقت جنينا ميتا وقالت دمي وجنيني عند فلان وماتت كانت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين ولو ثبت الأمران بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمين واحدة في الجنين ( ولو استهل ) من المدونة إن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة

باب في البغي وما يتعلق به وهب سبع البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب والجناية

الأولى البغي والنظر في صفات البغاة وأحكامهم ( الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه ) ابن عرفة البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا

قال وحكم ثبوت الإمامة في علم الكلام والحديث

وختم أبو المعالي كتاب اللمع بما نصه فصل شرائط الإمامة ثلاثة أحدها أن يكون الإمامه مستجمعا لشرائط الفتوى

الثاني أن يكون قرشي النسب

الثالث أن يكون ذا نخوة وكفاءة في المعضلات ونزول الدواهي والملمات

فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تلقاها الخلف عن السلف أما فيما تكمل به هداية المسترشدين ويقع به الإقناع في أصول الدين انتهى الفصل

وقال النووي في منهاجه تتصور إمامة العبد انظره بعد هذا

وقال في إرشاده ومن شرائط الإمامة أن يكون الإمام مهتديا إلى مصالح الأمور وضبطها ذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور ذا رأي مصيب في النظر للمسلمين لا تزعزعه هواءة نفس ولا خور طبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت