فهرس الكتاب

الصفحة 2097 من 2510

باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها ابن شاس في كتاب الإجارة ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي العاقدان والأجرة والمنفعة وهي كل منفعة يستباح تناولها

الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة

الثالث في الطوارىء الموجبة للفسخ

عياض يقال آجرت فلانا وأجرته بالمد والقصر وكذلك آجره والله

وأنكر بعضهم المد في الإجارة وهو الصحيح

وأصلها الثواب وهي بيع منافع معلومة بعوض معلوم وهي معاوضة صحيحة يجري فيها ما يجري في البيوع من الحلال والحرام

ابن عرفة الإجارة بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشىء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها ( صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع ) ابن شاس أركان الإجارة ثلاثة الأول العاقدان ولا يخفى

ابن الحاجب هما كالمتبايعان

ابن عرفة هذا ظاهر المذهب

الركن الثاني الأجر وهو كالثمن يطلب كونه معروفا قدرا وصفة

قال أبو عمر وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارة من البدل وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل بنصف ما يرزق بسعيه على ظهره ويعطي الحمام لمن ينظر فيه بجزء منه مما يحصل منه كل يوم قياسا على القراض والمساقاة

قالوا وأباح الله إجارة المرضع وما وأخذه الصبي من لبنها مع اختلاف أحوال الصبيان في الرضاع واختلاف ألبان النساء وورد القرآن بجوازه اه

من الاستنكار

انظر هل ينتظم في هذا السلك ما تعم به البلوى بالنسبة إلى أرباب البهائم يحسن إليهم أن يبيتوا لبهائم في فدان إنسان

ومن هذا ما سئلت عنه في قرى الساحل لا بد لصاحب البهائم الذي يشتي بالساحل بهائمه أن يدفع إلى بعض دور تلك القرى فينفق صاحب الدار عليه ويعطيه بهائم نفسه وكلاهما ينتفع بصاحبه وهذا والله أعلم كله قريب

وقد ألفيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت