فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 2510

( وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ ) ابن بشير إن كان الموضع المألوم لا يمكن أن يجعل عليه ساتر وإن جعل عليه ذلك لم يمكنه مباشرة الساتر بالماء ولم يمكنه أن يعصب عليه فإن كان في أعضاء التيمم كالوجه واليدين فيغسل ما صح ويترك ما لم يصح لأنه لو انتقل للتيمم لصلى بطهارة ناقصة وإن كان لا بد من النقص فنقص طهارة الماء أولى من نقص طهارة التيمم

( وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ) ابن بشير وإن كان الألم في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فههنا اختلف المتأخرون فقيل يتيمم ويترك الموضع المألوم وقيل ينتقل إلى التيمم وقيل إن كان الموضع المألوم يسيرا توضأ وتركه وإن كان كثيرا انتقل إلى التيمم

( ورابعها يجمعهما ) ابن يونس قال بعض فقهائنا من لم يستطع مسح العضو ولا غسله ولا قدر على أن يربط عليه شيئا يمسح عليه لعله به فينبغي لهذا أن ينتقل إلى التيمم

وقيل عن بعض شيوخنا يجمع مع غسل ما عدا ذلك التيمم

قال وهذا استحسان والصحيح ما تقدم قال ولو كانت الشجة في موضع يكون فيه التيمم ولا يقدر على غسل ذلك العضو ولا على المسح عليه كما ذكرنا فهذا يغسل السالم من جسده ويصلي إذ ذاك أكثر المقدور عليه ( وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت