فهرس الكتاب

الصفحة 2337 من 2510

( وفي الشريك القريب معهما قولان ) ابن سلمون أما الاعتمار بين القرابات فهو على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون بالمسكنى وازدراع الأرض ونحو ذلك فلا يحكم به حتى يزيد على الأربعين عاما

والثاني أن يكون بالهدم والبناء والغرس وعقد الكراء ونحو ذلك فيكون الحكم في ذلك حكم الأجنبيين والحيازة في ذلك العشرة ونحوها

قاله ابن القاسم في رواية يحيى

وروي عنه أيضا أن الحكم في ذلك واحد ولا بد أن يحوز ذلك أزيد من أربعين عاما

والقسم الثالث ما حازه بالبيع والعتق والكتابة والتدبير فلم يختلف في ذلك أنهم كالأجنبيين

وقيل إنما يفرق بين القرابات والأجنبيين في البلاد التي يعرف من أهلها أنهم يتوسعون بذلك لقرابتهم انتهى

ومن هذا المعنى ما نقله البرزلي عن الباجي أن عشر سنين لا تقطع حق القرابة إلا أن يثبت أن بين القائم والمقوم عليه من عدم المسامحة والتشاح ما لا يترك الحق به هذه المدة

وحكى مثل هذا في الحقوق في غير الأملاك عن المازري قال إذا أثبت المطلوب باليمين أن مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر هذه المدة من غير عذر فإن اليمين تسقط عن المدعى عليه

وانظر قبل هذا عند قوله وقدمت بينة الملك

ومن نوازل ابن الحاج فيمن باع ملكا وعلم شريكه فيه فأراد الشريك الذي لم يبع أن يأخذ حقه من الملك ويأخذ بقيته بالشفعة قال ليس له ذلك والاشتراء للمشتري ماض ولا شفعة فيه وإنما له حصته من الثمن فقط وهذا إذا قام الشريك الذي لم يبع بقرب ذلك

راجع أنت ابن يونس

ورأيت فتوى لشيخ شيوخنا الحفار والعادة أن لا يترك أحد ماله عند غيره مدة طويلة فكيف بكافر مع مسلم وقد قال الفقهاء إن من عرف بالتعدي فيغلب الحكم في حقه

وكذلك في هذا يحلف المسلم أنه عليه من ذاك الحق ويسقط حق اليهودي

وعرف عياض بالقاضي شبطون أول من أدخل الأندلس الموطأ شرط إن ولي القضاء أن يخرج من يد الجانب ما يدعي وكلف الجانب البينة

قيل ليحيى بن يحيى هو وجه القضاء قال نعم فيمن عرف بالظلم

وعبارة ابن رشد أما حيازة الأقارب للشركاء بالميراث أو بغير الميراث فلا خلاف أنها لا تكون بالسكنى والازدراع ولا في أنها تكون حيازة بالتفويت من البيع والهبة والعتق ونحوها وإن لم تطل المدة هذا من حيث الجملة ويفترق فيه الحكم على التفصيل إذ لا يخلو أنه يكون فوت بذلك كله الكل أو الأكثر أو الأقل أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت