فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 2510

من عدم المسامحة والتشاح ما لا يترك فيه الحق هذه المدة فيكون لذلك الزمان الإسقاط

ومن هذا المعنى ما للمازري فيمن طلب رهنا زعم أنه كان في حق قبله منذ عشرة أعوام فأجاب إن كان مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر طول هذه المدة من غير عذر فإن اليمين تسقط

وأجاب ابن رشد من ادعى عقارا بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار له

قال ابن لب عقود الأصول لا توجب استحقاقا من يد من الشيء بيده ليست بحجة ( وإنما تفترق الدور من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض ) ابن رشد لا فرق في مدة حيازة الوارث لورثته بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب

فقال أصبغ إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت