من عدم المسامحة والتشاح ما لا يترك فيه الحق هذه المدة فيكون لذلك الزمان الإسقاط
ومن هذا المعنى ما للمازري فيمن طلب رهنا زعم أنه كان في حق قبله منذ عشرة أعوام فأجاب إن كان مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر طول هذه المدة من غير عذر فإن اليمين تسقط
وأجاب ابن رشد من ادعى عقارا بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار له
قال ابن لب عقود الأصول لا توجب استحقاقا من يد من الشيء بيده ليست بحجة ( وإنما تفترق الدور من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض ) ابن رشد لا فرق في مدة حيازة الوارث لورثته بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب
فقال أصبغ إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت