والشعبي والحسن البصري وربيعة وعطاء ومن كتاب ابن سحنون من كان يبيع النرد والزمامير والعيدان والطنابير لم تجز شهادته
ابن عرفة وكذا من يشتغل بطلب علم الكيمياء
وأفتى الشيخ الصالح المنتصر بمنع إمامته
وحدثني شيخي ابن سراج رحمه الله تعالى أن إنسانا أخبره أنه يحكم علمها قال رحمه الله فقلت له الذي أفتيك به من جهة الفقه أنه لا بد أن تبين للذي تشتري منه أنها مدبرة إذ لا يحل لأحد أن يكتم أحدا من أمر عرضه ما إذا ذكره كرهه الآخر أو كان ذكره أخبس له وكل الناس يؤثر المعدني على المدبر ( وإن أعمى في قول أو أصم في فعل ) ابن شاس تقبل شهادة الأصم في الأفعال
ابن عرفة هذا نحو نقل المازري عن المذهب يجوز شهادة البصير فيما يصح أن يعلمه البصير
ولابن شعبان شهادة الأخرس جائزة إذا عرفت إشارته
ابن عرفة قبول شهادته كصحة عقد نكاحه وثبوت طلاقه وقذفه وكلاهما فيه ( ليس بمغفل ) ابن عبد الحكم لا تقبل شهادة العدل الغير المأمون على ما يقول وقد يكون عدلا ولا يؤمن أن يغتفل أو يضرب على خطه ويشهد على الرجل ولا يعرفه يتسمى له بغير اسمه فمن كانت هذه حالته فلا تقبل شهادته ( إلا فيما لا يلبس ) المازري إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيده بعض المتأخرين بما كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضها ببعض لا في نحو قوله رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص أو سمعته قال هي طالق ( ولا متأكد القرب كأب وإن علا وأم ) ابن عرفة من موانع الشهادة تهمة الحب لأصل أو عارض
روى ابن نافع يدخل في قول ابن عمر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين شهادة الأبوين والولد وأحد الزوجين للآخر
المازري لا تجوز شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل كان جدا من قبل الأب أو الأم ولا شهادة بني بنيهم لهم ( وزوجتهما ) ابن الحاجب من الموانع أكيد الشفقة بالنسب كالأبوة والبنوة وكذلك الزوجية فيهما ( وولد وإن سفل ) تقدم نص المازري ولولده وإن سفل ( كبنت الولد ) شمل الذكر والأنثى وإنما خص البنت توطئة ( وزوجهما ) اللخمي قال ابن القاسم لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته ولا لزوجة ولده