فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 2510

وكان لا يعطى كتاب عدوى يجلب الخصم إلا بلطخ من شاهد عدل فيأمر كاتبه فيكتب له كتاب عدوى إلى أمينه

وقد تقدم أنه لا يرجع الخصم إلا من الأميال اليسيرة ( أو رسول ) ابن فتوح إرسال الطالب للقاضي أن يرفع مطلوبه إلى مجلس القضاء ينبغي للقاضي إن كان قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت المال بالمسير معه

ابن عبد الحكم والقريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت بمنزله فإن لم يرتفع المطلوب بالطابع أشهد عليه بعصيانه وتأبيه على المجيء ثم يرسل القاضي إليه أحد أعوانه ويجعل له من رزقه جعلا إذا لم يكن له رزق من بيت المال إذا رفع المطلوب عليه وهو مما يلزمه فإن لم يفعل القاضي ذلك فأحسن الوجوه أن يكون الطالب يستأجره على النهوض في المطلوب ورفعه ويعطى العون ما يتفقان عليه إلا أن يتبين أن المطلوب الذي طلبه ودعاه إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى عليه فيكون على المطلوب أجرة شخوص العون إليه ولا يكون على الطالب من ذلك شيء

قال هذا ابن العطار

وانتقد ابن الفخار هذا عليه وقال لا نعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان إلا الكفر وحده وليس مطلوبه يوجب استباحة ماله

المتيطي وهذا غير مستقيم والصحيح قول ابن العطار ( إن كان على مسافة العدوى ) ابن شاس إذا غاب ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره القاضي

العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أن ينتقم منه تقول استعديت على فلان الأمير فأعداني واستعنت به فأعانني عليه والاسم منه العدوى وهو المعونة ( لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد ويمين ) ابن الحاجب يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إن لم يزد على مسافة العدوى فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد

قال سحنون لا يشخص من البعد خصم ولا شاهد والبعد ستون ميلا

ابن سلمون فإن كان الخصم في مصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة ونفر كتب برفعه

قال أصبغ لا يكتب إلا لأهل العدل اجمعوا فلانا وفلانا للتناصف فإن أبى فانظروا فإن رأيتم للمدعي وجه مطلب ولم يرد المطلوب تعنيته فارفعوه إلي وإلا فلا ( ولا يزوج امرأة ليست بولايته ) ابن شاس ليس للقاضي أن يزوج امرأة خارجة عن ولايته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت