فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 2510

وهو إبراء إن وهب لمن عليه ) من المدونة من وهبك دينا له عليك فقولك قد قبلت قبض وإذا قبلت سقط الدين

وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله

ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع إليك ذكر الحق إن كان عنده فهو قبض وإن لم يكن كتب عليك ذكر الحق وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضا لأن الدين هكذا يقبض ليس هو شيئا بعينه

راجع ما تقدم في النكاح عند قوله وإن وهبت الصداق ( وإلا فكالرهن ) تقدم نص المدونة وإن كان دينه على غيرك الخ

وقال ابن شاس هبة الدين تصح كما يصح رهنه ثم قبضك قبضه في الرهن مع إعلام المديان بالهبة ( ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت