فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 2510

( ممن له تبرع بها ) ابن شاس الواهب من له التبرع ابن عرفة العامي يعرف الهبة ولا يعرف التبرع فهي أعرف من التبرع والأولى الواهب من لا حجر عليه بوجه فيخرج من أحاط الدين بماله ( وإن مجهولا ) حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول

ومن المدونة من وهب مورثه وهو لا يدري كم هو جاز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز

راجع ابن عرفة فإن هنا تفصيلا ( وكلبا ) ابن شاس تصح هبة الكلب ( ودينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت