( ممن له تبرع بها ) ابن شاس الواهب من له التبرع ابن عرفة العامي يعرف الهبة ولا يعرف التبرع فهي أعرف من التبرع والأولى الواهب من لا حجر عليه بوجه فيخرج من أحاط الدين بماله ( وإن مجهولا ) حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول
ومن المدونة من وهب مورثه وهو لا يدري كم هو جاز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز
راجع ابن عرفة فإن هنا تفصيلا ( وكلبا ) ابن شاس تصح هبة الكلب ( ودينا