فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 2510

أو رضي مرتهنه وإلا قضى عليه بفكه إن كان الدين يعجل وإلا بقي لبعد الأجل ) من المدونة من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضي على الواهب بافتكاكه إن كان له مال وإن لم يقم الموهوب له حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة وليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات الواهب لأن للمرتهن حقا في رقبة العبد

قال أشهب إلا أن يقبضه الموهوب قبل أن يحوزه المرتهن فهو أحق إن كان مليا ويعجل له حقه إلا في هبة الثواب فتنفذ الهبة على كل حال ويعجل للمرتهن حقه من الثواب كالبيع وإن كانت الهبة لغير ثواب فقبضها الموهوب قبل حوز المرتهن والواهب مليء ثم أعدم فليتبع بالدين وتمضي الهبة

اه

نقل ابن يونس وزاد اللخمي عن محمد وإن وهبه ثم قاما قبل أن يحوزه واحد منهما فإن كان موسرا جازت الهبة وكان أحق به من المرتهن وحكم للمرتهن بتعجيل حقه فإن أعسر بعد ذلك اتبعه بحقه بمنزلة من وهب ثم وهب فحازه الثاني أنه أحق من الأول

وقال ابن القاسم في هذا الأصل الأول أحق ولا سيما إن كان الرهن شرطا في أصل العقد

قال بعض شيوخ عبد الحق قول المدونة يقضى على الراهن بافتكاك الرهن يريد إن كان الدين من قرض ونحوه فإن كان الدين عرضا من بيع لم يجبر المرتهن على قبضه ولا أخذ رهن غيره يعني ويبقى تحويز الهبة لبعد الأجل

وانظر في الوديعة من الذخيرة هبة الوديعة من غير علم الموهوب له ( بصيغة أو مفهمها وإن بفعل ) ابن شاس الركن الأول السبب الناقل للملك وهي صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل ويتصل بالصيغة حكم العمرى والرقبى

وقال ابن عرفة الصيغة ما دل على التمليك ولو جعلا كالمعاطاة

انظر هنا ذكر ابن عرفة هل يتناول الشجر الموهوب مأبورها وشربها إن كان لها شرب

( كتحلية ولده ) سمع ابن القاسم من مات بعد أن حلى ابنه الصغير حليا فهو له لا ميراث

ابن رشد لأنه يجوز لابنه الصغير ما حلاه به مثل ما كساه من ثوب إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع

وعن ابن رشد أيضا وكذلك فيما يكسب للبكر من الشورة في بيت أبيها تصنعه بيدها أو يد أمها أو يشتري ذلك لها أبوها ثم يموت فيريد الورثة الدخول مع الابنة أنه لا دخول لهم وحوز ذلك أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم لأنها لو ذهبت كل ما عملته أو حملته لها أمها أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت