في باقي المدة
ومن المنتقى العمرى والحبس على معينين يقسم على الذكر والأنثى بالسواء وعلى غير معينين كمن حبس على قوم وأعقابهم فإنه يفضل أهل الحاجة ( وأكرى ناظره إن كان على معينين كالسنتين ) المتيطي يجوز كراء من حبس عليه ربع من الأعيان أو الأعقاب لعامين لا أكثر في رواية ابن القاسم وبها القضاء والحبس على غير معين كالمرضى والمساكين أو مسجد أو قنطرة يجوز لمدة طويلة واستحسن قضاة قرطبة كونه لأربعة أعوام خوف اندراسه بطول مكثه بيد مكتريه ( ولمن مرجعها له كالعشر ) ابن الحاجب إن أكرى المتولي ممن يرجع الحبس إليه جازت لأكثر من عامين وقد اكترى مالك منزله وهو كذلك عشر سنين واستكثرت ( وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف ) من المدونة قال مالك من حبس دارا على ولده وولد ولده فبنى بها أحد البنين وأدخل خشبه أو أصلح ثم مات ولم يذكر لما أدخل في ذلك ذكرا فلا شيء لورثته فيه
قال ابن القاسم وإن كان قد أوصى أو قال هو لورثته فذلك لهم وإن لم يذكره فلا شيء لهم قل أو كثر ( وعلى من لا يحاط به أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل