لا تنفذ وصيته وقوله باطل
ابن رشد لا خلاف في ردها بنياحة الميت لأنها محرمة ( وحربي ) أصبغ لا تجوز الوصية للحربي لأن ذلك قوة على حربهم والوقف كالوصية ( وكافر لكمسجد ) سمع ابن القاسم إن حبس ذمي دارا على مسجد ردت
رواه معن في نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة رد عليها
ابن عرفة لا يصح الحبس من كافر في قربة دينية ولو كانت في منفعة عامة دنياوية كبناء القناطر ففي رده نظر والأظهر إن لم يحتج إليه ردت ( وعلى بنيه دون بناته ) سمع ابن القاسم إذا حبس على ولده وأخرج البنات منه إن تزوجن فالشأن أن يبطل ذلك
ورأى جبن القاسم إذا فات ذلك أن يمضي على ما حبس وإن كان حيا ولم يحز عنه الحبس فليرده ويدخل فيه البنات وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه ولم يفسخه القاضي ( أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام ) من ابن يونس قال مالك من حبس حبسا فسكنه زمانا ثم خرج منه بعد ذلك فلا أراه إلا وقد أفسد حبسه وهو ميراث
قال ابن القاسم إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ فإن رجع وسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فإن جاء من ذلك أمر بين من الحيازة فذلك نافذ
قاله مالك
قال محمد هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه نفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير ولا من لم يولد بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز له حوزه عليه ثم سكن ذلك قبل أن يلي الصغير نفسه وقبل أن يحوزه من ذكرنا ممن حبسه عليه فذلك يبطله