فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 2510

قلت وكم حد تلك الحيازة قال السنة أقل ذلك

قاله ابن عبد الحكم عن مالك

وقال ابن رشد إنما يصح القول بحيازة العام في المالكين أمورهم

فقول مالك والمعلوم من قول ابن القاسم أنه إن رجع بعمرى أو كراء أو إرفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة أن الوقف نافذ

قال ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل

انتهى ما لابن رشد

ولم ينقل ابن عات ولا ابن سلمون إلا هذا خاصة

ورأيت فتيا لابن لب إن أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا فلا يضر رجوعه إليه انتهى

وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا جرى العمل يعني إذا أخلاها منه إنما حيازته في الصغير والكبير وعلى هذا عول المتيطي

وانظر بعد ورقة من باب الأقضية والشهادات من ابن سهل فيه نحو فتيا ابن لب

وانظر أول الفصل الخامس من المفيد وانظر بعد هذا عند قوله ولا إن رجعت إليه بعده بقرب ( أو جهل سبقه لدين وإن كان على محجوره ) من المدونة قال مالك من حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه دين لا يدري الدين كان قبل أم الحبس وقام الغرماء فعلى الولد إقامة البينة أن الحبس كان قبل الدين وإلا بطل الحبس

ونحوه في رسم الجواب

قال مالك في الرسم المذكور ولو كان ذلك على ابن مالك لأمره أو أجنبي فحاز وقبض كانت الصدقة أولى ( أو على نفسه ولو بشريك ) ابن عرفة الحبس على نفس المحبس وحده باطل اتفاقا وكذلك مع غيره على المعروف

وظاهر المذهب بطلان كل حبس من حبس على نفسه وغيره إن لم يحز عنه فإن حيز صح على غيره فقط ( أو على أن النظر له ) ابن شاس قال في المختصر الكبير لا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس

وقال في كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين فكان يلي عليها حتى مات وهي بيده أنها ميراث قال وكذلك إن شرط في حبسه أنه يلي ذلك لم يجز

ابن القاسم وأشهب انظر قبل قوله أو ككتاب ( أو لم يحزه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت