قلت وكم حد تلك الحيازة قال السنة أقل ذلك
قاله ابن عبد الحكم عن مالك
وقال ابن رشد إنما يصح القول بحيازة العام في المالكين أمورهم
فقول مالك والمعلوم من قول ابن القاسم أنه إن رجع بعمرى أو كراء أو إرفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة أن الوقف نافذ
قال ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل
انتهى ما لابن رشد
ولم ينقل ابن عات ولا ابن سلمون إلا هذا خاصة
ورأيت فتيا لابن لب إن أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا فلا يضر رجوعه إليه انتهى
وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا جرى العمل يعني إذا أخلاها منه إنما حيازته في الصغير والكبير وعلى هذا عول المتيطي
وانظر بعد ورقة من باب الأقضية والشهادات من ابن سهل فيه نحو فتيا ابن لب
وانظر أول الفصل الخامس من المفيد وانظر بعد هذا عند قوله ولا إن رجعت إليه بعده بقرب ( أو جهل سبقه لدين وإن كان على محجوره ) من المدونة قال مالك من حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه دين لا يدري الدين كان قبل أم الحبس وقام الغرماء فعلى الولد إقامة البينة أن الحبس كان قبل الدين وإلا بطل الحبس
ونحوه في رسم الجواب
قال مالك في الرسم المذكور ولو كان ذلك على ابن مالك لأمره أو أجنبي فحاز وقبض كانت الصدقة أولى ( أو على نفسه ولو بشريك ) ابن عرفة الحبس على نفس المحبس وحده باطل اتفاقا وكذلك مع غيره على المعروف
وظاهر المذهب بطلان كل حبس من حبس على نفسه وغيره إن لم يحز عنه فإن حيز صح على غيره فقط ( أو على أن النظر له ) ابن شاس قال في المختصر الكبير لا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس
وقال في كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين فكان يلي عليها حتى مات وهي بيده أنها ميراث قال وكذلك إن شرط في حبسه أنه يلي ذلك لم يجز
ابن القاسم وأشهب انظر قبل قوله أو ككتاب ( أو لم يحزه