فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 2510

( وذمي ) ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله يجوز الوقف على الذمي وقبله ابن عبد السلام ولا أعرف فيها نصا والأظهر جريها على حكم الوصية وفي نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز وذلك لقوله تعالى { ويطعمون الطعام } إلى قوله تعالى { وأسيرا } ولا يكون الأسير إلا مشركا وإن حبس على كنائسهم رد ذلك وفسخ

ومن العتبية إن جوصى نصراني بماله للكنيسة ولا وارث له دفع الثلث إلى الأسقف يجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين ( وإن لم تظهر قربة ) ابن الحاجب لا يشترط ظهور القربة ( أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها ) من المدونة قال مالك من حبس في صحته أو تصدق به على المساكين من حائط أو دار أو شيء وله غلة فكان يكريه ويفرق غلته كل عام على المساكين ولم يخرجه من يده حتى مات لم يجز لأن هذا غير وصية إلا أن يخرج ذلك من يده قبل موته أو يوصي بإنفاذه في مرضه لغير وارث فينفذ من ثلثه قال في المجموعة وكتب محمد وليس تفرقة الغلة كالسلاح وشبهه الذي يخرج من يده في وجهه ويرجع إليه يريد أن هذه الأشياء انتقلت من يده وأخرج جميعها وفي الغلة لم يخرج الأصل من يده فذلك مفترق

وقال ابن عبد الحكم عن مالك وإن جعلها بيد غيره وسلمها إليه يحوزها ويجمع غلتها ويدفعها للذي حبسها يلي تفرقتها وعلى ذلك حبس إن ذلك جائز وأبى ذلك ابن القاسم وأشهب ( أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه ) نص اللخمي أن حكم الكتب تحبس ليقرأ فيها كحكم الخيل تحبس ليغزى عليها والسلاح يقاتل بها

ونص المدونة إن حبس في صحته ما لا غلة له مثل السلاح والخيل والرقيق وشبه ذلك ولم ينفذها ولا أخرجها من يده حتى مات فهي ميراث وإن كان يخرجه في وجهه ويرجع إليه فهو نافذ من رأس ماله لأنه خرج في وجهه وإن أخرج بعضه وبقي بعضه فما أخرج فهو نافذ وما لم يخرج فهو ميراث اه

انظر إذا وجد كتاب وفي ظهره مكتوب أنه حبس قال البرزلي رأيت مدونة من رق وعليها مكتوب حبس وبيعت ولم يعمل ذلك الكتب شيئا قال والخلاف مذكور إذا وجد في فخذ فرس حبس ( وبطل على معصية ) الباجي لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق

ابن عرفة عادة الشيوخ أنهم لا يقولون والأظهر عندي إلا فيما فيه نظر ما لا في الأمر الضروري ورد هذا الحبس ضروري في القواعد الأصولية

قال ابن القاسم من أوصى أن يقام له ملهى في عرس أو مناحة ميت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت