وعلى ولده ولم يجعل لها مرجعا فهي موقوفة لا تباع ولا توهب وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس بالمحبس يوم المرجع وإن كان المحبس حيا اه
وقد تقدم الكلام على قوله وزكيت عين وقفت للسلف ( على أهل للتملك ) الذي لابن الحاجب أن من أركان الوقف الموقوف عليه قال ولا يشترط قبوله إلا إن كان معينا وأهلا وقال ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرف منفعة المحبس له أو فيه ( كمن سيولد له ) المتيطي المشهور المعمول عليه صحة الوقف على الحمل ابن الهندي والروايات واضحة بصحته على من سيولد له وبه استدل الجمهور على الحمل وفي لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم ومالك لنقل الشيخ روى محمد فيمن حبس على ولده ولا ولد له بيع ما حبسه ما لم يولد له ومنعه ابن القاسم قائلا لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته راجع ابن عرفة