( ولو حيوانا أو رقيقا ) من المدونة من حبس رقيقا أو دواب في سبيل الله استعملوا في ذلك ولم يباعوا ولا بأس أن يحبس الرجل الثياب والسروج والدواب
قال مالك وما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله حتى لا تكون فيه قوة على الغزو بيعت واشترى بثمنها ما ينتفع به من الخيل فتجعل في السبيل
قال ابن القاسم فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون فليعن بذلك في ثمن فرس
قال ابن وهب عن مالك وكذلك الغرس يكلب ويخبث
قال ابن القاسم وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيه منفعة بيعت واشترى بثمنها ثياب ينجفع بها فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل ( كعبد على مرضى لم يقصد ضرره ) المتيطي يجوز أن يحبس الرجل مملوكه على المرضى إذا كان ذلك من السيد على غير الضرر بمملوكه
وقال ابن رشد يكره تحبيس الرقيق لرجاء العتق فيه فإن وقع وفات مضى وما لم يفت يستحب لمحبسه صرفه لما هو أفضل
ابن عرفة يريد بفوته بالحوز لا بالموت ( وفي وقف كطعام تردد ) ابن الحاجب لا يصح وقف ذوات الأمثال ابن شاس لأن منفعته باستهلاكه
ومن المدونة من حبس على رجل مائة دينار يتجر بها أمدا معلوما ضمن نقصها وهي كسلف
ابن رشد وأما الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه فتحبيسه مكروه وإن وقع كان لآخر العقب ملكا إن كان معقبا وإن لم يكن معقبا وكان على معينين رجع إليه بعد انقراض المحبس عليهم
ابن عرفة رجوعه ملكا إن كان معقبا وإن لم يكن معقبا ظاهر في جواز بيعه اختيارا بعد رجوعه وذلك يمنع كونه حبسا حقيقة لأن خاصية الحبس منع بيعه اختيارا
قال في المدونة 0 من قال هذه الدار حبس على فلان وعقبه أو عليه