فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 2510

( وإن بأجرة ) ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا المستأجر

ابن عرفة هذا اختصار لقول ابن شاس لا يجوز وقف الدار المستأجرة وفي كون مراد ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بيعها نظر

راجع ابن عرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت