الصفحة 19 من 31

المثال الأول: الوعد والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما، قرر أن الوعد الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد، يكون ملزماً للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزمٌ قضاءً إذا كان معلقاً على سببٍ، ودخل الموعود في كلفةٍ نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. وأما المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - فتجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيارٌ فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يُشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفةٌ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده [1] .

وقد أثيرت نقاشاتٌ كثيرةٌ حول هذا الموضوع أذكر منها رأيين استندا إلى آياتٍ قرآنيةٍ، وهما كالاتي:

الرأي الأول: يرى أن الوعد غير ملزم قضاء في جميع الأحوال، ويستحب الوفاء به ديانة، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: أن الوعد تفضل وإحسان يجوز الرجوع فيه، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) } [2] .

(1) قرار رقم: 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5) بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م.

وأيضاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الجزء الثاني، العدد الخامس، ص 754 و 965

(2) سورة التوبة، جزء من الآية:91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام