إن قوة الجسم دون الراحلة استطاعة وإن الزاد والراحلة وإن كان واجدهما مقعد الرجلين مبطل اليدين أعمى أنه مستطيع بماله حملا للآية على عمومها مع شهادة قول الله تعالى وحديث النبي صلى الله عليه و سلم لصحة قولنا يعني حديث الخثعمية وقوله تعالى { وأذن في لناس بلحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق }
قال أبو محمد وقد ذكرنا فيما خلا أن النبي صلى الله عليه و سلم إذا سئل عن شيء فأجاب أن ذلك الجواب محمول على عموم لفظه لا على ما سئل عنه صلى الله عليه و سلم فقط لأنه صلى الله عليه و سلم إنما بعث معلما فلا فرق بين ابتدائه بأمر وتعليم وبين جوابه عما سئل ومخبرا أيضا عما لم يسأل عنه
فإن قال قائل فاحملوا قوله صلى الله عليه و سلم الخراج بالضمان على عمومه فاجعلوا الخراج للغاصب بضمانه قيل له وبالله تعالى التوفيق الحديث في ذلك لا يقوم بمثله حجة لأنه عن مخلد بن خفاف وعن مسلم بن خالد الزنجي وكلاهما ليس قويا في الحديث وأيضا فلو صح لمنع من حمله على الغاصب قوله صلى الله عليه و سلم من الطريق المرضية ليس لعرق ظالم حق
حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي عن محمد بن إسحاق عن ابن الأعرابي عن سليمان بن الأشعث حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي حدثنا أيوب هو السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو محمد فخص هذا الحديث الظالمين من جملة الضامنين فنفى الخراج للمشتري بحق وأيضا فقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بلباطل وتدلوا بها إلى لحكام لتأكلوا فريقا من أموال لناس بلإثم وأنتم تعلمون } مانع من أكل مال بغير حق جملة وبالله تعالى التوفيق
وقد أمر صلى الله عليه و سلم بالبيان فلفظه كله جوابا كان أو غير جواب محمول على عمومه فإن لم يعط الجواب عموما غير ما سئل عنه لم يحمل على ما سواه حينئذ كما أفتى صلى الله عليه و سلم الواطىء في رمضان بالكفارة فوجب ألا يجعل على غير الواطىء لأنه ليس في لفظه صلى الله عليه و سلم ما يوجب مشاركة غير الواطىء للواطىء في ذلك وكذلك أمره صلى الله عليه و سلم لمن أساء الصلاة أو صلى