(يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظه، وتارة بالإشارة إن كان أخرسا، وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله) [الاقتصاد في الاعتقاد ج 1/ 83] .
ويقول القاضي عياض:
(وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم، والشمس، والقمر، والصليب، والنار) [الشفا ج 2/ 287] .
و قال الملا على القاري في شرحه لهذه العبارة: ـ
(بخلاف السجود للسلطان ونحوه بدون قصد العبادة بل بإرادة التعظيم في التحية، فإنه حرام لا كفر، وقيل كفر) [شرح الشفا ج 2/ 221] .
فانظر إلى اشتراطه القصد في السجود للسلطان دون السجود للشمس والقمر ونحو ذلك.
ـ ومن هذا القبيل قول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ:
(القول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر حتى لا يحكم عليه أبدا إلا بظاهر، ويجعل القول قوله في غير الظاهر) [الأم للشافعي ج 7/ 297] .
وانظر - غير مأمور- في الرد على هذه الشبهة كتاب: [الجامع في طلب العلم الشريف"ص369] ."