روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم) ا. هـ
4 -قال العلامة ابن حزم -رحمه الله- في كتابه (الدرة فيما يجب اعتقاده) ما نصه:
(ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق ثابته، وهو مسلم، فتأول في خلافه إياه، أو ردّ ما بلغه بنص آخر، فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ، فهو مأجور معذور لقصده إلى الحق، وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة) ا. هـ
5 -وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (3/ 231) ما نصه:
(والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباَ لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة.
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئاً، وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال:
(إذا أنا متُّ فأحرقوني، ثم اسحقوني"... ثم ساق الحديث ثم قال: فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذُرِّي، بل اعتقد أنه لا يُعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك، والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا) ا. هـ"
6 -وقال -رحمه الله- في (الرد على البكري) :