بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم ... وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل) ا. هـ
5 -وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في الفتاوي (3/ 231) ما نصه:
(فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا) ا. هـ
وقال أيضاً (7/ 619) ما نصه:
(فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته -كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر- ففي غير ذلك أولى وأحرى، وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح(ثم ذكر حديث الباب) ثم قال: وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه .. ) ا. هـ
وقال في موضع آخر (12/ 491) ما نصه:
(فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أُحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك .. ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة، ومؤمناً باليوم الآخر بالجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملاً صالحاً -وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه- غفر الله له بما كان فيه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح) ا. هـ
قال (28/ 501) ما نصه: (ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال: إذا أنا متُّ(ثم ساق حديث الباب) ثم قال: ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئاً من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما