فهرس الكتاب
الصفحة 88 من 111

العرش، أو أن القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى، أو انه اتخذ إبراهيم خليلاً كفر .... وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث.

والأصل الثاني: أن التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه.

أما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه .. وإذا عُرف هذا فتكفير"المعين"من هؤلاء الجهال وأمثالهم -بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر.

وهكذا الكلام في تكفير جميع"المعينين"مع أن بعض هذه البدع [1] أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة.

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يُزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة) ا. هـ بحروفه

المانع الثاني من موانع التكفير وهو عذر الجهل:

فالجهل لغة: ضد العلم، وهو خلو النفس من العلم، ويقسمه العلماء إلى قسمين:

1 -جهل بسيط: وهو أن يقول أو يفعل أو يعتقد خلاف ما هو صحيح.

2 -جهل مركب: وهو أن يقول أو يفعل أو يعتقد ما هو باطل ويظن مع ذلك أنه الصحيح لا غيره.

(1) في الأصل (البدعة) ولعل الصحيح ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام