فهرس الكتاب
الصفحة 75 من 111

وقال أيضاً في (الفتاوى) (20/ 90) ما نصه: (إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة، بأنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهيّاً عنه مثل: الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان) ا. هـ

وقال أيضاً في المصدر السابق (7/ 302) (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور) ا. هـ

2 -وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه: (مقالات الإسلاميين) ما نصه: (ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب، كنحو الزنا والسرقة، وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر) ا. هـ

3 -وقال عبد القاهر البغدادي في كتابه (الفِرَق) واصفاً اعتقاد أهل السنة كما في ص311 ما نصه: (وقالوا إن اسم الإيمان لا يزول بذنب دون الكفر، ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وإن فسق بمعصيته .... ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الإسلام، ولو كانوا كذلك لكان الواجب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم، ولم يكن لوجود قطع يد السارق، وجلد القاذف، ورجم الزاني المحصن فائدة، لأن المرتد ليس له حد إلا القتل) ا. هـ

قلت: ويدلك على أنه أراد بذلك الرد على الخوارج، أنه قال قبل ذلك كما في ص310، في وصف عقيدة أهل السنة ما نصه: (وخلاف قول من زعم من القدرية والخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب) ا. هـ

4 -وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رده على أحد المخالفين لدعوته كما في (الرسائل الشخصية) (5/ 233 - 234) من مؤلفاته حيث قال: (وأما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق ولكن ليس هذا ما نحن فيه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام