فهرس الكتاب
الصفحة 70 من 111

إلى محاكم هذه البلاد لأنها محاكم كفر لا تحكم بالتنزيل، فمن تحاكم إليها مع القدرة على أن يتحاكم إلى الإسلام فأبى إلا التحاكم إليها، فإنه مرتد كافر.

5 -أنه يترتب على مسألة الدار المحكومة بالقوانين الوضعية، أن أنصارها من الجيش والشرطة والمخابرات والعسكر كفار مرتدون يجب قتالهم، بل قتالهم عند أهل العلم أولى من قتال الكافر الأصلي، لأن قتال الكافر الأصلي فيه زيادة ربح على رأس المال، وقتال المرتدين هو حفظ لرأس المال، وحفظ رأس المال أولى من الربح، فقتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي.

6 -أنه إذا كانت الديار ديار كفر كما أبنا سابقاً، فإنه يحرم الدخول في المجالس النيابية، فلا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه للإنتخابات، ولا أن ينتخب غيره، لأن هذا منازعة لله في ربوبيته، وهذا الذي يسميه أهل العلم بـ"شرك التشريع"وهو حرام بإجماع الأمة، بل هو شرك أكبر باتفاق، والناخب والمنتخب كفار بالجملة وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة.

وعليه: فإنه يجب على كل مسلم معرفة حكم الديار التي يسكنها، وحكم حاكمها كما صرح بذلك الإمام الغزالي في"المستصفى"، وبهذا يتبين بما لا يدع مجالاً للشك لأحد ضلال تلك العبارة التي يرددها بعض من ينتسب إلى العلم بقوله: (ماذا يترتب على بيان كفر الحاكم بأنه كافر أو مسلم) ! أو يقولون: (ما الفائدة المرجوة من تكفير الحاكم أو عدم تكفيره ... !!!) وهذا إن دل إنما يدل على أن القوم بمعزل عن كلام أهل العلم في هذا الباب العظيم.

ومما يترتب على موضوع الإيمان والكفر من أحكام في الدنيا:

ثانياً: أحكام الولاية: فليس لكافر أن يكون قاضياً على مسلم، وإن صلى بالمسلمين إماماً فصلاته باطلة ... إلى غير ذلك من الأحكام.

ثالثاً: أحكام النكاح: أن الكافر أو المرتد كتارك الصلاة، أو ساب الله ورسوله، أو من يشتم الدين والإسلام يحرم نكاحه لمسلمة، ولا يجوز له تزوجها، وإن استمر معها على كفره كان نكاحه زناً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام