فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23263 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يَحْرُمُ فيه الطعام على الصائم.

حين يتبين الفجر الآخر معترضاً فِي الأفق.

وكذلك بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن تغيب الشمس ، وكذلك قال اللَّه - عز وجل -:

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) الآية.

فإن كل فيما بين هذين الوقتين أو شرب ، عامداً للأكل والشرب ، ذاكراً

للصوم فعليه القضاء.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أخيه

خالد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أفطر فِي رمضان ، فِي يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى ، وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد

طلعت الشمس فقال عمر: (الخطب يسير) ، كأنه يريد بذلك - واللَّه أعلم - قضاء يوم مكانه.

الأم (أيضاً) : باب (الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: - فِي بيان أنَّه لا يجوز للمسلم أن يجتهد إلا

وفق الكتاب والسنة ، وعليه ألا يعمل برأي نفسه ، ولجاز أن يصوم رمضان برأي نفسه أن الهلال قد طلع ، وهذا خلاف كتاب اللَّه - عز وجل - لقوله - عز وجل -: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) الآية.

ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

صوموا لرؤيته ..."الحديث."

أحكام القرآن: (ما يؤثر عن الشَّافِعِي رحمه الله - فِي الصيام) :

قال اللَّه تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) الآية.

قال البيهقي رحمه الله: وقرأت فِي كتاب حرملة فيما رُويَ عن:

الشَّافِعِي رحمه الله تعالى أنَّه قال: جماع العكوف: ما لزمه المرء ، فحبس عليه

نفسه: من شيء ، بِرَّاً كان أو مأثماً ، فهو عاكف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت