فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23256 من 466147

كفارة ، إنما تكفِّران بالأثر وبانهما لم تفطرا لأنفسهما ، إنما أفطرتا لغيرهما ، فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يُكَفر ، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ، ويقدر على الكفارة ، يتصدق عن كل يوم بمد حنطة ، خبراً عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره ، وليس عمل غيره عنه

عمله نفسه ، كما ليس الكفارة كعمله.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والحال التي يترك بها الكبير الصوم ، أن يكون

يجهده الجهد غير المحتمل ، وكذلك المريض والحامل.

وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر ، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر.

والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت ، وكذلك المرضع إذا أضرَّ بلبنها الإضرار البين ، فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر صاحبه ، والصوم قد يزيد عامة العلل ولكن زيادة محتملة ، ويسّقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل ، فإذا تفاحش أفطرتا.

فكأنه (أي: الشَّافِعِي) يتاول إذا لم يطق الصوم: الفدية - واللَّه أعلم - .

الأم (أيضاً) : باب (بيع الآجال) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال اللَّه - عز وجل -: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية ، فقد وقت بالأهلة ، كما وقت بالعدة ، وليس العطاء من مواقيته تبارك

وتعالى ، وقد يتأخر الزمان ويتقدم ، وليس تستأخر الأهلة أبداً أكثر من يوم .

الأم (أيضاً) : باب (في الآجال: فِي السلف والبيوع) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال جل ثناؤه: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) الآية ، فأعلمَ اللَّه تعالى بالأهلة - جُمَل المواقيت ، وبالأهلة مواقيت

الأيام من الأهلة ، ولم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بها ، فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - الله أعلم - .

الأم (أيضاً) : كتاب (صلاة العيدين) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى فِي سياق شهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت