عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ لَا يحل دين رجل مُسلم فيؤخره إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة
قلت رُوِيَ من حَدِيث بُرَيْدَة وَمن حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس
فَحَدِيث بُرَيْدَة رَوَاهُ ابْن ماجة فِي سنَنه فِي كتاب الْأَحْكَام حَدثنَا مُحَمَّد
ابْن عبد الله بن نمير ثَنَا أبي ثَنَا الْأَعْمَش عَن نفيع أبي دَاوُد عَن بُرَيْدَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أنظر مُعسرا كَانَ لَهُ كل يَوْم صَدَقَة مَا لم يحل وَمن أنظرهُ بعد حلّه كَانَ لَهُ مثله فِي كل يَوْم صَدَقَة انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده أَيْضا حَدثنَا عَفَّان ثَنَا عبد الْوَارِث ثَنَا مُحَمَّد بن جحادة عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه مَرْفُوعا نَحوه
وَمن طَرِيق ابْن أبي شيبَة رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْبيُوع وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَاخِر كِتَابه شعب الْإِيمَان
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده حَدثنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث ثَنَا أبي بِهِ
وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي مُسْنده عَن مُحَمَّد بن جحادة بِهِ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي جمعه أَحَادِيث مُحَمَّد بن جحادة وَهُوَ جُزْء لطيف خمس عشرَة ورقة
وَأما حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن فَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ثَنَا أسود بن عَامر أَنا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن الْأَعْمَش عَن أبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ لرجل عَلَى آخر حق فَأَخَّرَهُ إِلَى أَجله كَانَ لَهُ صَدَقَة فَإِن أَخّرهُ بعد أَجله كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة انْتَهَى