الأمانة العامة للأوقاف وفقا للنظم المعتمدة لتنفيذ أهداف محددة والقيام بمشروعات تنموية في المجالات المختلفة تحقيقًا لأغراض الواقفين وتلبية لشروطهم».
ج- العلاقة بين الصناديق الوقفية ونظارة الوقف: إن النظارة على الوقف مقررة شرعا للواقفين الذى لهم الحق في تعيين غيرهم ناظرا للوقف كما يجوز للناظر توكيل أو تفويض غيره في إدارة شئون الوقف كما سبق القول، ولتعذر قيام الواقفين في الصناديق الوقفية بمباشرة النظارة بأنفسهم فإنه يجرى في تنظيم إدارة الوقف تحديد جهة عامة وتفويض الواقفين لها في عملية النظارة وهى على سبيل المثال وزارة الأوقاف في بعض البلاد الإسلامية أو الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت التى تستعين بمجلس إدارة للصندوق بصفته وكيل عن الناظر، وبالتالى فالصناديق ليست ناظرة على الوقف بل هى وكيلة أو مفوضة من الناظر للقيام ببعض أو كل الأعمال الإدارية اللازمة للوقف وهذا لا يمنع من وجود إشرافى ورقابى للناظر ومعاونة الصناديق في عملها.
د- إدارة الصناديق الوقفية: يدير الصناديق مجلس إدارة شعبى من الواقفين وغيرهم من ذوى الاهتمام والخبرة بجانب ممثلين حكوميين من الجهات ذات الصلة بالأغراض الوقفية، وهذا ما تنص عليه المادة الثالثة من النظام العام للصناديق الوقفية بالأمانة العامة بالكويت حيث جاء فيها «يتولى إدارة كل صندوق مجلس إدارة يتكون من عدد من العناصر الشعبية يتراوح بين خمسة وتسعة أعضاء يختارهم رئيس مجلس شئون الأوقاف لمدة سنتين قابلة للتجديد ويختار المجلس رئيسا ونائبا له من بين الأعضاء ويجوز إضافة بعض ممثلى الجهات الحكومية بصفاتهم لعضوية المجلس.
ويمكن الاستدراك على هذا النص بأن يتم اختيار أول مجلس لإدارة الصندوق بهذه الكيفية ثم بعد ذلك تشكل جمعية عمومية للصندوق من الواقفين وبعض الموقوف عليهم إذا كانوا معينين بالاسم وتقوم هذه الجمعية بانتخاب مجلس الإدارة كل سنتين بناء على شروط معينة لتحقيق مزيد من الرقابة والشفافية.
هـ- الغرض العام من الصناديق الوقفية: تهدف الصناديق الوقفية بشكل عام إلى المشاركة في الجهود التى تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع وطلب الإيقاف عليها، وإدارتها إدارة حسنة وإنفاق ريع الوقف على الموقوف عليهم.