الصفحة 27 من 43

عباد الله: من أحكام هذه الصلاة أن المرءَ يستخير في كل أمر من أمور حياته المباحة، دون الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة.

يقول ابن أبي جمرة رحمه الله: الاستخارة في الأمور المباحة، وفي المستحبات إذا تعارضا في البدء بأحدهما، أما الواجبات وأصل المستحبات والمحرمات والمكروهات كل ذلك لا يُستخار فيه. اهـ.

والأمور المباحة كثيرة مثل السفر والعمارة واختيار الزوجة والتجارة ونحوها، وليس منها الأمور المعتادة كالأكل والنوم، فهذا عبثٌ، جاء في بعض روايات الحديث من حديث أبي أيوب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اكتُم الخطبة - يعني النكاح - ثم توضأ فأحسنْ وضُوؤك ثُمَّ صَلِّ ما كُتِبَ لك، ثم احمد ربك ومَجِّده، ـ ثم قل: اللهم ... الدعاء السابق» . رواه الطبراني، وصححه ابن حبان والحاكم.

عباد الله: لم يعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الاستخارة وقتًا معينًا، فذهب جَمْعٌ من أهل العلم إلى جوازها كل وقت، إلا أن الأكثرين على أنها لا تفعل في أوقات النهي.

الأولى: أن يكون دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين خاصتين به، لكن لا مانع من أن تكون بعد أي نافلة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت