الصفحة 65 من 123

قال الطَّحاويّ: سندُه ضعيف. قلت: وقد تقدَّم البحث فيه في قسم الدِّراسة الحديثيَّة.

الثالثة: تجوز بالدُّعاء عقب أيِّ صلاة كانت مع نيَّتها- وهو الأولى- أو بغير نيَّتها؛ كما في تحية المسجد؛ وهو قولٌ للمالكية والشافعية.

وإذا صلى الفريضة أو النافلة ناويًا بها الاستخارة حصل له بها فضل سنة صلاة الاستخارة، ولكن يشترط النية ليحصل الثواب قياسًا على تحية المسجد، وعضَّد هذا الرأيَ ابن حجر الهيتميّ، وقد خالف بعضُ المتأخِّرين في ذلك ونفوا حصولَ الثَّواب.

وقال السُّيوطيُّ [1] :

ومنها صلاة الاستخارة والحاجة، ولا شكَّ في اشتراط التَّعيين فيهما، ولم أر من تعرَّض لذلك؛ لكن قال النَّوويُّ في الأذكار:

الظاهر أنَّ الاستخارةَ تحصل بركعتين من السُّنن الرَّواتب وبتحيَّة المسجد وبغيرها من النَّوافل. قلت: فعلى هذا يتَّجه إلحاقُها بالتَّحيَّة في عدم اشتراط التَّعيين.

* عدد ركعاتها:

اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الأفضلَ في

(1) الأشباه والنظائر (1/ 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت