الحمد لله الذي يَسَّرَ الفراغَ من هذا البحث، وقد تبيَّن أنَّه لم يصحّ في الاستخارة إلا حديث واحد مرويّ في الصِّحاح والسُّنن عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما، قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلِّمنا الاستخارة في الأمور كلِّها كالسُّورة من القرآن: «إذا هَمَّ أحدُكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهمَّ إنِّي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنَّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علَّام الغيوب، اللهمَّ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عنِّي واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضِّيني به» ، قال: «ويسمي حاجته» .
وقد خلصنا من البحث بالآتي:
1 -أنَّ الاستخارةَ سنةٌ بالإجماع.
2 -أنَّها ركعتان من دون الفريضة.