الصفحة 106 من 123

3 -هل يقدِّم الاستخارةَ أو الاستشارةَ؟ قال بعضهم: الاستخارة ثم الاستشارة، وعكس بعضهم، والتَّحقيقُ جوازُ الأمرين.

4 -الدُّعاء قبل السَّلام أو بعده كلّه جائز، والأولى أن يكون قبل السَّلام.

5 -من دعا بعد السلام، فلا مانع أن يرفع يديه.

6 -لا تكون الاستخارة إلَّا في الشَّيء المتردّد فيه، وما كان متيقَّن لا استخارةَ فيه.

7 -إذا لم يظهر له شيء بعد الاستخارة، فلا مانع من تكرارها مرتين أو أكثر.

8 -لا استخارة في الواجبات.

9 -لا يستخير أحد عن أحد.

10 -إذا شَكَّ في أمره وشرع في الصَّلاة ثم تيقَّن وهو في الصَّلاة، فينويها نافلة مطلقة.

11 -إذا تعدَّدت الأشياء، فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو لكل واحدة استخارة؟ الأولى والأفضل لكلِّ واحدة استخارة، وإن جمعها فلا بأس.

12 -لا استخارةَ في المكروهات، ومن باب أولى المحرمات.

13 -تجوز صلاة الاستخارة في كل موضع تصح فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت