أي: أراده. كما في رواية ابن مسعود، والأمر يعمُّ المباحَ، وما يكون عبادة؛ إلا أنَّ الاستخارةَ في العبادة بالنسبة إلى إيقاعها في وقت معين، وإلا فهي خير، ويستَثْنَى ما يتعين إيقاعه في وقت معين؛ إذ لا يتصور فيه الترك.
* قوله: (فليركع ركعتين) :
يقيّد مطلق حديث أبي أيوب؛ حيث قال: «صلِّ ما كتب الله لك» ، ويمكن الجمع بأنَّ المراد أنَّه لا يقتصر على ركعة واحدة؛ للتنصيص على الركعتين، ويكون ذكرهما على سبيل التَّنبيه بالأدنى على الأعلى.
فلو صلَّى أكثر من ركعتين أجزأ، والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلِّم من كل ركعتين؛ ليحصل مسمَّى ركعتين.
ولا يجزئ لو صلَّى أربعًا مثلًا بتسليمة، وكلام النَّوويّ يشعر بالإجزاء.
* قوله: (من غير الفريضة) :
فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلًا، ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها؛ فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلًا.