فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 83

على المعتدة من الوفاة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا في حاجتها التي لا يد لها منها في النهار دون الليل لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .

قال النبي - صلى الله عليه وسلم: في المتوفى عنها «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» [1] . ولا يغلق عليها كأنها سجينة ولكن تبقى في البيت ويبقى الباب كعادته للدخول والخروج ويدخل عليها من أقاربها ومن تأنس به من النساء ومن محارمها وغيرهم. وأما قضية اللباس فإنها إنما تجتنب اللباس الذي فيه زينة فقط وما عدا لباس الزينة تلبس ما جرت العادة بلبسه في بلدها من أي لون كان من أسود أو من أحمر أو من أخضر مما كانت تلبسه قبل ذلك، ولها أن تبدل ثيابها بغيرها. وتجتنب الطيب وتجتنب الزينة في جسمها كالخضاب والكحل وغير ذلك، ولا بأس أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة وكذلك تجتنب لبس الحلي في يدها أو في رقبتها. فالمعتدة للوفاة يجب عليها أشياء:

1 -المكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.

2 -تتجنب الزينة في بدنها كالكحل والخضاب والأصباغ.

(1) رواه الترمذي (1125) كتاب الطلاق واللعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت