فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 83

فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 226، 227] .

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الإيلاء: أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليًا وكانت يمينًا محضة، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.

وقال الثوري وأهل الكوفة: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا.

وقال ابن عباس: لا يكون مؤليًا حتى يحلف أن لا يمسها أبدًا ولفظ {مِنْ نِسَائِهِمْ} يشمل الحرائر والإماء إذا كن زوجات وكذلك يدخل تحت قوله {يُؤْلُونَ} العبد إذا حلف من زوجته.

قال أحمد والشافعي وأبو ثور: إيلاؤه كالحر.

وقال مالك وأبو حنيفة: إن أجله شهران.

وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة.

والتربص: التأني والتأخر. وإنما وقت الله بهذه المدة دفعًا للضرار عن الزوجة، وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك إضرار النساء. وقد قيل: إن الأربعة أشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها {فَإِنْ فَاءُوا} أي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت